مرسوم رقم 86-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
المادة 2
تزود الدولة الهيئة عند الحاجة قصد أداء مهمتها الجديدة، في اطار التنظيم المعمول به، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 86 t
- 205 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذور أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود اليها لتحقيق هدفها الشامل، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المهمة الجديدة وعملها.