مرسوم رقم 86-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
«المادة 3 : زيادة على ذلك، تحدد في اطار الجهاز الوطني للرقابة لاجل تنظيمها لجنة تقنية دائمة لدى المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل قصد مساعدته، يحدد | انشاؤها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية.
و بهذه الصفة يشارك المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل في اعداد قواعد البناء ومقاييسه التقنية».