مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة 8
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير 1986.
المادة و : يلغى المرسوم رقم 84 391 المؤرخ 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه