مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة 4
يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله نسبة اجمالية قدرها 9 %9 من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.