مرسوم رقم 86-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
المادة 3
تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي للديوان الوطني للعتاد الفلاحي الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيفة والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية.