مرسوم رقم 86-209
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
المادة 7
يكون مقر الهيئة في مدينة الشلف.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. 1 المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة و : يصادق على النظام الداخلى للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة | تنظيم المؤسسات وتسييرها.