المادة 2
تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه ، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية 6 تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمسهامة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الإعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه .
وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.
و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء
- - محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
ويمكن، أن اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
وتشارك، زيادة على ذلك، في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة أن تبرم أي عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.