مرسوم رقم 86-207
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
المادة 5
تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها.