مرسوم رقم 86-207
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
المادة 3
تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرات القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية.