المادة 6
تسهيلا لاداء المهمة المحددة أعلاه، وابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بقرار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقتطع من مضمون الامر رقم 71-85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1791 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وبعض الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة لاداء المهمة المسندة الى الهيئات التالية :
- هيئة رقابة البناء التقنية في جنوب البلاد (غرداية)
- هيئة رقابة البناء التقنية فى غرب البلاد (و هران)
- هيئة رقابة البناء في شرق البلاد (قسنطينة)
- هيئة رقابة البناء التقنية في (الشلف).
- المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل في اطار توسيع مهمته وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها.