مرسوم رقم 86-205
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
المادة 4
تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التي تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة 6 كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية •