المادة 2
عملا بالمادة الاولى السابقة تغير تسمية هذه الهيئة فتصبح الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «الهيئة».
تعد الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال - قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة - وكيفيات التنفيذ. \ تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقنى ..
المعمول به.
و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
و يمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها فى هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل مهمتها الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال اقتصادي طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ | ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد | المنصوص عليها في هذا المرسوم.