مرسوم رقم 86-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
المادة 5
يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذى عنوانه «صندوق التعويض».