مرسوم رقم 86-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88
المادة 2
تشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
- المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في - الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة.