مرسوم رقم 86-19
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
المادة 4
تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات تيارت وتيسمسيلت والمدية، والجلفة، والاغواط، وغرداية، والبيض، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان وتا منغست، وأدرار.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات - أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي».