الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 6
ترتب البنوك شركات التأمين عن طريق تطبيق المقاييس الآتية :
أ متوسط عدد العمال موزعا طبقا للفقرة 1 - من المادة 5 أعلاه،
ب - القروض التي تمنحها البنوك والاقساط من غير الرسوم التي تكتتب بها شركات التأمين 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - حد الربح الاجمالى المصرفي، حد الربح الاجمالي التأميني د موارد البنوك وتوظيف أموال شركات التأمين ومساهمتها، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس عدد الوحدات أو أماكن العمل، و حركات عمليات البنوك وحجم الاموال التي ترصدها شركات التأمين.