الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 5
ترتب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادى عن طريق تطبيق المقاييس الآتية مكيفة حسب نوع نشاطها طبقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
أ متوسط أعداد العمال موزعا كما يأتي : - المجموعة الأولى : عمال الاصناف من 1 الى 9 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثانية : عمال الاصناف من 10 الى 13 من السلم الاستدلالى، المجموعة الثالثة : عمال الاصناف من 14 فما فوق من السلم الاستدلالي.
ب رقم الاعمال من غير الرسوم محسوبا طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسبة.
ج القيمة المضافة وتحسب طبقا لاحكام - المخطط الوطني للمحاسبة د القيمة الاجمالية للممتلكات، وتحسب طبقا لاحكام المخطط الوطني للمحاسة، ه مدى التفرع، ويحسب على أساس ما يأتي :
اما عدد الوحدات أو أماكن العمل، واما عدد عقود الدراسات الجاري انجازها.
و درجة التعقد التقنولوجي، وتحسب على أساس النسب المئوية لعدد العمال المخصصين لمهام مختلفة الانواع.