الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 3
يرعى فى ترتيب الهيئات المستخدمة عدد النقاط الذي تحصل عليه الهيئة لدى تطبيق المقاييس المذكورة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه.
وتكيف هذه المقاييس حسب انتماء الهيئة المستخدمة الى احدى المجموعات الآتية :
ا المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي،
ب - البنوك وشركات التاأمين ج المنشآت والهيئات والمؤسسات المكلفة - بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور، أو الابداع والحماية الثقافية والفنية، د المنشآت والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.