الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1936.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 للجمهورية الجزائرية 1285 تكييف المقاييس المستعملة فى ترتيب المنشآت والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فروع النشاط تقديم المقاييس انتاج المواد الخدمات التجارة الانجاز الدراسات - والهندسة والبحث عدد العمال نقطة واحدة لعدد المجموعة I 100 100 100 معين من العمال المجموعة 2 30 30 30 المجموعة 3 8 5 5 نقطة واحدة لعدد رقم الاعمال من غير الرسوم 30 40 50 معين من ملايين الدنانير القيمة المضافة 10 15 15 قيمة الممتلكات 20 20 ΙΟ 100 15 20 6 4 3 15 5 8 3 8 2 2 200000000 5000000 القيمة المبلغ . 10 5 نقطتان نقطة 0.5 نقطة عن كل وحدة أو مكان عمل يشغل على نقاط نقاط الدوام 10 عمال على الاقل.
مدى التفرع نقطتان عن كل وحدة أو مكان الدوام 100 عمال على الاقل. 5 نقاط عن كل وحدة أو مكان الدوام 10000 عامل على الاقل.
نقطة واحدة عن كل 1 % من عدد والبحث .
التي المتراكم واحدة دج عن عن دج عن و تقل كل كل 200000000 كل عن و عن كل دراسة 500000000 دراسة دراسة من عمل يشغل على 5000000 جميع شركة تفوق دج يتراوح دج تتراوح دج الدراسات 5000000 500000000 مبلغها دج عمل يشغل على بين بين ذات 3 المبالغ المذكورة أعلاه هي مبالغ الخدمات التي يتعين تقديمها.
العمال الاجمالي المخصص لمهام الدراسات والهندسة 10,75 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال الصنع والاستخراج درجة التعقد التقنولوجي والانجاز والصيانة. 0.5 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الاجمالي المخصص لاعمال التركيب والتوزيع والاستغلال . 0,25 نقطة عن كل 1 % من عدد العمال الآخرين. 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الملحق رقم 2 جدول الارقام الاستدلالية الاصناف الاقسام 2 I 1.080 840 2 1.000 800 3 920 778 4 840 714 I 794 686 ب 2 746 658 3 700 632 I 658 боб 2-2 632 569 3 боб 545 القصوى 1-2- B- 778 686 606 746 658 581 714 632 556 672 606 534 658 581 632 556 606 534 569 512 545 502 522 472 الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 مراسيم