مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم انتقاليا كيفيات التصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العمومي كما تنص عليها المواد من 3 الى وأدناه، وذلك ريثما الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 يصادق على القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المذكورة.