مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
لا تنطبق أحكام هذا المرسوم الا على المناصب العليا في الهيئات المستخدمة التي أقرت السلطة المختصة هيكلها التنظيمي طبقا للتنظيم المعمول به أو المرخص به مؤقتا بمقرر من الوزير الوصى المعنى.
واذا لم تحصل الموافقة أو الترخيص فان الاجر الاساسي للمناصب العليا يكون هو الاجر الناجم عن الترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية في تصنيف مناصب العمل.