الفصل الثاني — التصنيف الفرعى للمناصب العليا
المادة 17
تعد الهيئة المستخدمة قائمة المناصب العليا وتوافق عليها السلطة الوصية.
يمكن أن تعتبر مناصب عليا المناصب الواقعة في مستويين سلميين (م - 1 و م - (2 (2) على الاكثر وتقل عن مستويات مناصب رئيس المنشأة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية (م)، أو مستوى مساعده، ان اقتضى الامر (م) أو مستوى مدير الوحدة (م).
الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه يمكن أن تعتمد في الوحدات الواقعة في الصنف «أ» ثلاث مستويات تقل عن مستوى مدير الوحدة (م - 3) .