الفصل الثاني — التصنيف الفرعى للمناصب العليا
المادة 16
تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تصنيفا فرعيا في حدود الارقام الاستدلالية القصوى المعتمدة لكل صنف وقسم طبقا للجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
تميز المناصب العليا التابعة لمستوى سلمى واحد عن بعضها في حدود الرقم الاستدلالى الاقصى الممنوح في هذا المستوى، على أساس ترقيم مناصب العمل المعنية المطبق حسب الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل.
وهكذا يخصص الرقم الاستدلالى الاقصى للمنصب العالي الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط بتطبيق الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والرقم الاستدلالى الادنى للمنصب العالي الذي يحصل على أقل عدد من النقاط.
ترتب المناصب العليا فى الوحدات حسب الكيفيات نفسها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بخصوص المناصب العليا لدى الهيئات المستخدمة ما عدا الوحدات التي تحصل على أقل من 50 نقطة .