الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 15
ترتب الهيئات المستخدمة في أحد الاصناف والاقسام طبقا للجدول الآتي، بناء على النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام المواد من 4 الى 14 أعلاه.
أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فترتب بناء على تطبيق أحكام القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة و أعلاه.
عدد النقاط المتحصل عليها أكثر من 5.000 نقطة 2.000 الى 5.000 نقطة 1.000 إلى 1.999 نقطة 450 الى 999 نقطة 300 الى 449 نقطة 200 الى 299 نقطة من 150 إلى 199 نقطة من 100 الى 149 نقطة من 50 الى 99 نقطة أقل من 50 نقطة. 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية