مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 14
يعتمد الترتيب المراجع الخاص بالهيئات المستخدمة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الاصناف الاقسام I 2 I 3 4 I ب 2 3 I ج 2 3 الوزيرين المكلفين بالتخطيط والعمل، والوزير الوصى المعنى، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية اذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تابعة لقطاع نشاط المؤسسات والادارات العمومية.