مرسوم رقم 86-179
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
الفصل الاول — ترتيب الهيئات المستخدمة
المادة 11
يحدد ترتيب الهيئات المستخدمة الذى يعد وفقا لاحكام المواد من 4 الى 10 أعلاه، عن الملكية بانتاج الاعلام المكتوب والمنطوق والمصور - طريق ما يأتي :
والإبداع والحماية الثقافية والفنية عن طريق تطبيق المقاييس الآتية : -1- أعداد العمال ب ۔ المهمة،
ج - الرواج - د الاثر
ه - درجة انعدام المناعة.