مرسوم رقم 86-178
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
المادة 2
يترتب التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة ابتداء من أول يوليو سنة 1986 محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها المرتبطة بمراجعة العربات واصلاحها، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال مراجعة العربات واصلاحها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.