مرسوم رقم 86-17
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة».