الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ - اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 يرأسها ممثل الوزير الوصى، ويشترك في تعيين | أعضائها الوزير الوصي ووزير المالية
2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان انجاز الهياكل الاساسية | السككية الحديدية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويحدد الوزير الوصى لهذا الغرض الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى المؤسسة الوطنية نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.