الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وتشمل عملية التحويل في هذا الاطار ما يأتي :
1) (1) تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقتضى الاعمال الآيلة لها، ابتداء من تاريخ يجدد بقرار الوزير الوصى. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.