الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز الاشغال الكبرى الخاصة بالهياكل الاساسية للسكك وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | الحديدية، طبقا لمخطط تجديد شبكة السكك في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الحديدية وتوسيعها، وبهذه الصفة تقوم بجميع الاشغال الخاصة بالسكك الحديدية وبدراسات التنفيذ المرتبطة بهذه الاشغال. 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، تنجز أولويا برنامج تجديد شبكة السكك الحديدية كما انها تقوم بما يأتي :
- تعزز الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية للسكك الحديدية من خلال توفير طاقات ملائمة لاحتياجات السكك | الحديدية.
تشارك في أشغال تطوير السكك الحديدية - لاسيما الاشغال المرتبطة بتوسيع الشبكة و تفريعاتها الخاصة.
- تطور وتعد الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها، لاسيما القواعد الاسنادية | والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة التي تسمح بتحسين نتائج وسائل الانتاج،
- تطور وتنشىء ورشات لانتاج لواحق السكك الحديدية ومكوناتها وتجديدها،
- تطور التقنيات الجديدة الخاصة ببناء السكك الحديدية، لاسيما مكننة ورشات وضع السكك وتجديدها، تقوم بدراسات التنظيم اللازمة للحصول على مردودية أحسن في التسيير، وتطبيق ذلك،
- تدرس وتعد السبل والوسائل قصد استيعاب التكنولوجيات المتعلقة بميدان عملها، تودع وتقتنى وتستغل أية براءة اختراع أو نموذج أو رخصة أو أسلوب فى الانجاز أو الصنع يتعلق بهدفها،
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
- و بهذه الصفة تشرف المؤسسة على الاعمال الكبرى التي تفوض اليها وعلى العمليات التي شرع فيها، طبقا لكل ما حددته الاحكام المعمول بها ومراعاة لصلاحيات السلطات المعنية.
تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.