المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل المعنية وبتسييرها الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير النقل، ان دعت الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سيرا منتظما ومستمرا.