مرسوم رقم 86-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
المادة 3
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
I - I تحل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية.