مرسوم رقم 86-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 160 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية ونقل أعمالها وممتلكاتها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها . 1262
المادة الأولى
تحل الشركة الوطنية للدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية التي هي موضوع الامر رقم 76-30 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وذلك في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.