مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوي
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير