الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوي
المادة 13
يترتب عن مخزونات السميد والدقيق والكسكسي والعجائن الغذائية التي L الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون | الأخرون يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24 | تسديد هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
- السميد الممتاز 29,00 دج للقنطار،
- السميد للاستهلاك 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق الممتاز 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق العادي 18,50 دج للقنطار.