مرسوم رقم 86-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوي
المادة 12
تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية قدرها 6,00 ذج عن كل قنطار من السميد العادي المسمى » SSSF « المدمج في الدقيق العادي بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه .