الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — أتاوة التوزيع بالتساوي
المادة 10
تحدد اتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار | كمايلي :
- السميد الممتاز ............ 9,00 دج السميد للاستهلاك ............11,50 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406
- السميد العادي ............ 8,00 دج
- الدقيق العادي ...... ..... 9,00 دج -- الدقيق الممتاز ..... ..... دج 37,00 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي .. 10,00 دج.
يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85 – - 65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
القسم الثاني اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة المادة II : يجب على وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24.