مرسوم رقم 86-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234
المادة 2
يؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)، 37,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز).
ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10) من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها.