المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين : 1130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه
- انطلاقا من رغبتهما في تعزيز أواصر الصداقة وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة بتوسيع وتنويع مبادلاتهما على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلى :