المادة 3
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى محل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصري. 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه 2 (2) تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها الاذاعة ويمكن وزير الاعلام ووزير الدفاع الوطني أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية والتلفزيون الجزائرية فى مجال الانتاج السمعي الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها البصرى.