المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى :
الاعمال التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في مجال الانتاج السمعي البصرى. 2 (2) الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التي كانت تمارسها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، والتي تتعلق بالانتاج السمعي البصرى. 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.