مرسوم رقم 86-149
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 16
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.