الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 13
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى
- يبدي رأيه في أفاق تطوير المؤسسة وفى مشاريع توسيع أعمالها وفى مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدى رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.