الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية واحترام اختيارات البلاد، والمقاييس المهنية، وقواعد اخلاق المهنة .
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يطبق توجيهات الوصاية،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة، يعد جداول البرامج ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يعد مشروع الميزانية،
- يلتزم النفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.