مرسوم رقم 86-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة».