مرسوم رقم 86-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-144 مؤرخ في 24 شوال عام
المادة الأولى
تحدد حصة النتائج المخصصة المساهمة في أعباء الدولة كالتالي :
خمسون في المائة (50%) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال الخدمات
- خمسة عشر في المائة ( 15 ) على المؤسسات الاشتراكية العاملة خاصة في مجال انتاج السلع، من الربح الصافى المثبت للمؤسسة بعد لقسم الحصة المخصصة لمشاركة العمال.