مرسوم رقم 86-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية
المادة 5
تشمل الاسعار المحددة المرسوم جميع الرسوم.