مرسوم رقم 86-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-143 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية
المادة 3
تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 أسعار بيع غازات البترول المميعة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 سعر البيع عند الخروج من مركز التعبئة في سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل البراميل أو المستودع للبائعين بالتجزئة للمستعملين البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ الموزع )دج( )دج ( دج ) دج ) 15,50 17,00 19,00 39,00 41,00 45,00