المادة 2
تحدد ابتداء من أول يوليو سنة 1986 | 98,40 110,00 0,77 - 50,00 60,00 75,00 80,00 60,00 - المواطنين والمستعمل فى الخطوط الداخلية أسعار بيع بنزين الطائرات المسلم للزبن كما يأتي :
الاستعمال فى الطيران المدنى حسب شروط السعر الجزافي دج / هكتولتر الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم المستعملون الآخرون 76-104 المتضمن قانون الضرائب المباشرة السعر في مركز الخزن 65,00 دج سعر تزويد الطائرات 59,03 دج ترفع الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة الى عمليات التزويد التي تتم فى براميل، كما يأتي : 1 دج / هكتولتر للمبيعات في براميل | يملكها الزبن،
- 2,12 دج / هكتولتر في براميل يملكها الموردون.